السيد أحمد الموسوي الروضاتي
357
إجماعات فقهاء الإمامية
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 224 : المسألة 26 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : [ وجوب الزكاة في الدراهم والدنانير ] وأن الزكاة في التبر والفضة غير واجبة ، حتى يصيران درهما ودنانير . وأن السبائك من الفضة والذهب لا زكاة فيها ، إلا على من هرب بهما من الزكاة . والحجة في هذا الذي حكيناه إجماع الطائفة المحقة . * أقل ما يجزئ من الزكاة درهم - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 225 : المسألة 27 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : أقل ما يجزئ من الزكاة درهم . والطريقة في نصرة ذلك مع إجماع الفرقة المحقة طريقة الاحتياط ، لأن من أخرج هذا المبلغ أجزأ عنه وسقط عن ذمته بالإجماع ، وليس الأمر على ذلك في من أخرج أقل منه . * الزكاة لا يجزئ إخراجها إلا إلى المقرين العارفين لولاية أمير المؤمنين عليه السّلام * الزكاة لا تخرج إلى المرتدين * الجاهل لولاية أمير المؤمنين عليه السّلام وإمامته مرتد - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 225 : المسألة 28 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : ولا يجزئ إخراجها إلا إلى المقرين العارفين لولاية أمير المؤمنين عليه السّلام ، فإن أخرجت إلى غيرهم وجبت الإعادة . والوجه في ذلك : بعد الإجماع المتكرر ذكره أن الجاهل لولاية أمير المؤمنين عليه السّلام وإمامته مرتد عند أهل الإمامة ، ولا خلاف بين المسلمين في أن الزكاة لا تخرج إلى المرتدين ، ومن أخرجها إليهم وجبت عليه الإعادة ، وهذا فرع مبني على هذا الأصل . * زكاة الفطرة صاع * الصاع تسعة أرطال بالعراقي - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 226 : المسألة 29 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : وأن زكاة الفطرة صاع ، وهو تسعة أرطال بالعراقي . والحجة في ذلك بعد الإجماع المقدم ذكره طريقة الاحتياط ، وبيانها : إن من أخرج تسعة أرطال فقد سقط عن ذمته خروجه الفطرة ، وليس كذلك من أخرج أقل منها .